فإن لم يُعْلَم بالعِيدِ إلَّا بَعدَ الزَّوَالِ: صَلَّوا مِنْ الغَدِ قَضَاءً (١).
وسُنَّ: تَبكِيرُ المَأمُومِ (٢). وتَأَخُّرُ الإمَامِ إلى وَقتِ الصَّلاةِ (٣). وإذا مَضَى في طَريقٍ رَجَعَ في أُخرَى (٤). وكَذَا: الجُمُعَةُ.
ارتفاعِ الشمسِ قِيدَ رُمحٍ إلى قُبيل الزَّوال. صوالحي [١].
(١) قوله: (فإن لم يُعلَم بالعيدِ إلا بعدَ الزَّوال) أي: فإن لم يُعلم بالعيدِ إلا بعدَ خُروج وقتهِ؛ بعدَ الزوال (صلوا) العيدَ. (من الغَدِ قَضاءً) سواء كان التأخير لعذرٍ، أو لا؛ لما رواه عمير بن أنس [٢]. صوالحي [٣].
(٢) قوله: (وسُنَّ تبكيرُ المأمومِ) من بعدِ صلاةِ الفَجرِ؛ ليكثُرَ أجرُه، وليدنُوَ من الإمام. صوالحي وزيادة [٤].
(٣) قوله: (وتأخُّرُ الإمَامِ) أي: وسُنَّ تأخُّرُ الإمام (إلى) دخولِ (وقتِ الصلاة)؛ لأن الإمام يُنتَظَر.
(٤) قوله: (وإذا مَضَى في طريقٍ رجَعَ في أُخرى) وعِلَّتُه: شهادةُ الطريقين له، أو تسويتُه بينهما في التبرُّك بمرورِه، أو سرورُهما بمرورِه، أو الصدقُة على فقرائِهما، ونحوه؛ ولذا قال:(وكذا الجُمُعة) ولا يمتنعُ أيضًا في غيرِ الجُمُعة. م ص [٥].
[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٤) [٢] أخرجه أحمد (٣٤/ ١٨٦) (٢٠٥٧٩)، وأبو داود (١١٥٧)، وابن ماجه (١٦٥٣)، والنسائي (١٥٥٦) من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له. وصححه الألباني في «الإرواء» (٦٣٤) [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥) [٤] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥) [٥] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٩)