(١) قوله: (ولا بأسَ أن يخطُبَ من صَحيفَةٍ) كقراءةٍ في الصلاة من مُصحَفٍ. قال في «المبدع»: وينزلُ مسرِعًا.
وإذا غلَبَ الخوارجُ على بلدٍ، فأقاموا فيه الجُمعةَ، جاز اتِّباعُهم، نصًّا. وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة، ويعيدُها ظهرًا. عثمان [١].
تتمة: يُسنُّ أن يسلِّم الإمامُ على المأمومين، إذا خرجَ عليهم، وإذا أقبلَ عليهم بعدَ صُعودِه على المِنبر؛ لحديث جابر [٢]. ويجبُ على المأمومين ردُّه.
ويُسنُّ أن يجعلَ خطبته تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينًا ولا شمالًا؛ لفعله ﵇. ويُسنُّ أن يعربهما بلا تمطيط، كالأذان، ويستقبلُ المأمومين، وينحرفون إليه فيستقبلونَه، ويتربَّعون فيها. ويُسنُّ دعاؤه عَقِبَ صُعودِه. ويُستَحبُّ أن ينزلَ الإمامُ عندَ قولِ المؤذن: قد قامت الصلاة. ويُسنُّ إذا صعدَ أن يتأنَّى، وإذا نزلَ نزلَ مُسرعًا. قاله ابن عقيل وغيره.