والأَفضَلُ: فِعْلُ الأَرفَقِ، مِنْ تَقْدِيِمِ الجَمعِ، أو تَأخِيرِهِ (٣).
خلافًا لمالك، فإنه لا يجوز عندَه إذا صلَّى في بيته ونحوِه. وهو أحدُ الوجهين عندَنا. ح ف وزيادة.
(١) قوله: (وريحٌ شدَيدةٌ باردةٌ) ظاهره: وإن لم تكن الليلةُ مظلمةً؛ لأمر ابن عمر مناديهَ في ليلةٍ بادرة، فنادى: الصلاة في الرِّحال. والوحَلُ أعظمُ مشقةً من البَرْد. فقال بدل حي على الصلاة، حي على الفلاح: الصلاة في الرِّحال. كما صرح بذلك في البخاري [١]. عثمان [٢] وزيادة.
(٢) قوله: (ومَطَرٌ يَبُلُّ الثيابَ، وتوجَدُ معه مشقَّةٌ) أي: ويختص الجمع أيضًا بين العشاءين بحصول «مطر … إلخ» ولا يُجمع إذا بلَّ النَّعل، أو البدن فقط، ولم توجد معه مشقة.
(٣) قوله: (والأفضلُ فِعلُ الأرفَقِ من تَقديمِ الجَمعِ) أي: والأفضل لمن يجمعُ فِعلُ الأرفق به؛ من تقديمِ العَصر إلى وقت الظَهر، والعشاءِ إلى وقتِ المغرب.
وقوله:«من تقديم» بيان ل «فعل الأرفق»، وإضافة «تقديم» إلى «الجمع» من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: جمع التقديم (أو تأخيره) بأن يؤخِّر الظهرَ إلى وقت العصر، والمغربَ إلى وقتِ العشاء.