(١) قوله: (فإنْ لم يستطِع فعلى جنبِه) أي: فإن لم يستطع القعودَ، أو شقَّ عليه، ولو بتعدِّيه بضربِ ساقِه، فعلى جنبه.
(٢) قوله: (والأيمنُ أفضلُ) أي: والجنبُ الأيمنُ أفضلُ من الأيسر. فإن لم يستطع، فعلى ظهره؛ لحديث علي مرفوعًا:«يصلي المريضُ قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع، فقاعدًا. فإن لم يستطع أن يسجدَ، أومأ إيماءً، وجعلَ سجودَه أخفضَ من ركوعه. وإن لم يستطع أن يصلِّي قاعدًا، صلَّى على جنبه الأيمن، مستقبلَ القبلة. فإن لم يستطع، صلَّى مستلقيًا ورجلاهُ مما يلي القبلة». رواه الدارقطني [٢].
ومن صلَّى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على جنبه، صحَّ مع الكراهة. صوالحي [٣].