والزيادةُ. السلام علينا، وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. صوالحي [١].
(١) قوله: (الثاني عشر: الجلوسُ له) أي: للتشهد الأخير، (و) الجلوس (للتسليمتين) لأنه ثبت أن النبي ﷺ واظب على الجلوس لذلك، وقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي»[٢]. صوالحي [٣].
(٢) قوله: (فلو تشهَّد … إلخ) مفرَّعٌ على قوله: «الجلوس له [٤]» فلو تشهَّد كلَّه، أو بعضَه (غيرَ جالسٍ … إلخ)(لم تصح) صلاته.
(٣) قوله: (الثالثَ عَشَرَ: التسليمتان) وهما ركنٌ واحدٌ، لا يخرجُ من صلاةِ فرضِ العينِ إلا بهما. قال المصنف [٥]: ويتجه: وكذا النذر. والد.
(٤) قوله: (وهو أن يقولَ مرتين: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه) مرتبًا معرفًا ب «أل» وجوبًا، فلا يجزئ: سلامٌ عليكم، ولا سلامي عليكم، ولا سلامُ اللَّهِ عليكم، ولا عليكم السَّلام، ولا السَّلامُ عليهِم. فإن تعمَّد قولًا مما ذُكر،
[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٨) [٢] أخرجه البخاري (٦٠٠٨) من حديث مالك بن الحويرث [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٩) [٤] في النسختين: «للتشهد» [٥] «غاية المنتهى» (١/ ١٨٢)