(٢) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لأنَّ إقرارَه بغَصْبِه منه يقتَضِي أنه كانَ في يدِه بحقٍّ، ولا يلزمُ أنه مِلكُه؛ لاحتمالِ كونِه بيده بعاريةٍ أو وديعةٍ، فلا يُنافي مِلكه لعمرٍو. ح ف.
(٣) قوله: (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو) إن صدَّقَه عمرٌو؛ لإقراره له بالمِلكِ، ولوجُودِ الحيلُولَةِ بالإقرارِ باليدِ. الوالد.
(٤) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لإقراره له باليَدِ. م ص [١].
(٥) قوله: (وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا) لعدَمِ صحةِ الإقرارِ له لتعليقِه، ولأنه إنما شَهِدَ له به، أشبهَ ما لو شَهِد له بمالٍ بيدِ غَيرِه. م ص [٢] وزيادة.
(٦) قوله: (وَمَنْ خَلَّفَ ابنَينِ) أو شَقيقَينِ من أخوينِ أو عمَّينِ، ونحوَهُما. م ص [٣].