وإن نكَلَ عن أحدهِما، وحلَفَ للآخرِ، أخذَ العينَ منه، وحلَفَ مَنْ أَخَذَ العَينَ لصاحبِه أيضًا. عثمان [١].
(١) قوله: (وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا) بالنسبةِ إلى النصفِ الذي أقرَّ به لِصاحِبه؛ لأنه يدَّعيه له، كما لو أقرَّ بها لأحدهِما، فإنه يحلفُ للآخرِ.
فإن أقامَ أحدُهما بينةً أنها لهُ بعدَ حلفِ صاحبِه، فالظاهرُ: أنه يحكمُ له بها، ويَرجِعُ من انْتُزِعَ منه النِّصفُ على المقرِّ بذَلِكَ، على قِياسِ ما يأتي. عثمان [٢].
(٢) قوله: (المَحْكُومِ لَهُ بِهِ) كما لو كانت العينُ بأيدِيهِما ابتداءً. م ص [٣].