للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.

الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ (١) بِيَدِ ثَالِثٍ. فَإِنِ ادَّعَاهَا (٢) لِنَفْسِهِ (٣): حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (٤) وأخَذَهَا. فَإِنْ نَكَلَ (٥): أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا (٦)، وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا (٧).

(١) قوله: (الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ) العينُ المتنازعُ فيها.

(٢) قوله: (فَإِنْ ادَّعَاهَا) أي: الثالثُ.

(٣) قوله: (لِنَفْسِهِ) أي: ولا بينةَ لأحدهِما، أو لكلٍّ منهما بينةٌ بملكه لها. ح ف.

(٤) قوله: (حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا) واحدةً. أي: وبَقيت العينُ بيدِه. قال ابن نصر اللَّه في «حاشية المحرر»: هذا يشترط [١] أن لا يَرضيا منه بيمينٍ واحدةٍ، فإنه قد توجَّه عليه الحَلِفُ بحقٍّ جماعةٍ، فإذا رضُوا منه بيمَينٍ واحدةٍ، جازَ، كما صرَّح به المصنفُ وغيرُه في هذا الباب. ح ف.

(٥) قوله: (فَإِنْ نَكَلَ) عن اليَمينَين [٢]. أما لو نكلَ عن إحدَى اليمينَين، فإنه يُحكم بها كُلِّها لمن نكَلَ عن الحَلِفِ له. ح ف.

(٦) قوله: (أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا) إن كانت مثليةً، وقيمتِها إن كانَت متقوَّمةً؛ لتلفِ العينِ بتفريطِه، وهو تركُ اليمينِ للأولِ، أشبهَ ما لو أتلفَها. م ص [٣].

(٧) قوله: (وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا) أي: على العَينِ وبدَلِها؛ لأنَّ المحكُومَ له بالعينِ غيرُ معينٍ.


[١] كذا في النسختين، ولعل الصواب: «بشرط»
[٢] في الأصل: «اليمين»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>