(١) قوله: (وَإِنْ كَانَتْ العَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا) أي: أحدِ المتنازِعَين فيهِ، وأقام كلٌّ منهُما بينةً أنه له. الوالد.
(٢) قوله: (فَهُو) أي: الذي بيده العينُ المدَّعى بها، يُسمَّى: داخِلًا. والذي لم يكُن بيدِه العينُ المدَّعى بها، يسمَّى: خارِجًا. والحاصلُ: أنَّ بينةَ الخارجِ هي بينةُ المدَّعِي، وبينةَ الداخلِ هي بينةُ المنكرِ، وأن بينةَ الخارجِ مقدَّمةٌ على بينةِ الداخل، سواءٌ أُقيمت بينةُ منكرٍ وهو الداخلُ بعدَ رَفع يَده، أو لا. يُشيرُ بهذا التعميمِ إلى أنه لا يكونُ خارجًا إذا أقامَها بعدَ رَفع يدِه، فلا يُحكم له بها. الوالد.