للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالعَيْنُ لَهُ. فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَتَسَاوَتَا (١) مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: تَعَارَضَتَا، وَتَسَاقَطَتَا (٢)، فَيَتَحالَفَانِ وَيَتَنَاصَفَانِ مَا بِأَيْدِيهِمَا، وَيَقْتَرِعَانِ (٣) فِيمَا عَدَاهُ (٤)، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ، فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ (٥).

واحدٍ منهُما واضعٌ يدهُ، فليسَ داخلًا مَحضًا. م ص [١].

(١) قوله: (وَتَساوَتَا) ولعل المراد بالتَّساوِي: أن يشهدَ كلٌّ منهُما باليد والملكِ، فلو شَهِدَت إحداهُما بالمِلك والأخرى باليدِ، قُدِّمَت الأُولى. ح ف.

(٢) قوله: (وَتَسَاقَطَتَا) لأنَّ كلًّا منهُما تنفِي ما أثبتتهُ الأُخرَى، فلا يُمكنُ العملُ بهمَا ولا بأحدِهِما، فيسقُطانِ ويَصيرانِ كَمَنْ لا بينةَ لهُما. م ص [٢].

(٣) قوله: (وَيَقْتَرِعَانِ [٣]) أي: يُقرَعُ بينَ المتنازعَين إذا أقامَ كلٌّ منهُما بينةً.

(٤) قوله: (فِيمَا عَدَاهُ) أي: فيما ليس بيدِ أحَدٍ، أو بيدِ ثالثٍ ولم ينازِع المتداعِيين فيه. قال م خ [٤]: هذا ضعيفٌ، والصحيحُ ما سبقَ من أنَّهُما يتحَالَفَانِ ويَتنَاصَفَان. فليحررَّ. انتهى.

(٥) قوله: (فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ) كما لو لم يكُن لواحدٍ منهُما بينةٌ. روي عن ابن عمر وابن الزبير [٥]. م ص [٦].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦١١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٠٩)
[٣] في النسختين: «ويقرعان»
[٤] «حاشية الخلوتي» (٧/ ١٨٩)
[٥] أخرج ابن أبي شيبة (٧/ ٤١١) عن عروة بن الزبير أن ناسًا من بني فهم خاصموا أناسًا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود، فأقرع بينهم عبد اللَّه، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت
[٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>