(١) قوله: (أوْ قَالَ ابْتَداءً) بأن قال المدَّعِي من أوَّل وهلةٍ: ليسَ لي بينةٌ. وإن قال مدَّع سُئِلَ عن البينةِ وقد أنكَرَ خصمُه: لا أعلمُ لي [١] بينةً، ثم أتى بها، أي: بالبينةِ، سُمِعَت؛ لأنه يجوزُ أن تكونَ له بينةٌ لا يعلمُها، ثم علِمَها، ونَفيُ العِلمِ لا ينفِيها، فلا تكذيبَ لنفسِه. أو قالَ عدلانِ: نحنُ نشهدُ لكَ، فقالَ: هذه بيِّنتي، سُمِعَت. ولا تسمعُ إن قال مدَّعٍ: ما لي بينةٌ، ثم أتَى بها؛ لأنه مكذِّبٌ لها. م ص [٢] وزيادة.
(٢) قوله: (قَالَ لَهُ الحاكِمُ) أي: قال الحاكِمُ للمدَّعِي: ليسَ لك على خصمِك إلَّا اليمين. ويُعلمه بأنَّ القولَ قولُ خصمه المُنكرِ بيمينه. م ص [٣].
(٣) قوله: (فَيَحْلِفُ الغَرِيمُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ) نصًّا. لا على صِفةِ الدَّعوى؛ لأنه لا يلزمه أكثرُ من ذَلِكَ الجوابِ، فيحلفُ عليه. م ص [٤].