ويَحْرُمُ: حَلْقُ لِحْيَتِهِ (١)، وأَخْذُ مَالِهِ (٢).
إذَنْ لكانَ متجهًا؛ قياسًا على المُضطر إلى الميتةِ، بلْ أوْلَى؛ لأنَّ الاستمناءَ أخفُّ تحريمًا من الميتةِ. والزِّنَى وإتلافُ النفسِ كلاهما من الكبائِرِ. ابنُ نصرِ اللهِ وزيادة.
(١) قوله: (ويَحْرُمُ حَلْقُ لِحْيَتِه) أي: ويَحْرُمُ التعزيرُ بِحلْقِ لحيتِه، وقَطْعِ طَرَفِه، وجَرحٍ؛ لأنَّه مُثْلةٌ. م ص [١].
(٢) قوله: (وَأَخْذُ مَالِه) أي: ويَحرُمُ تعزيرٌ بأخْذِ مالِه أو إتْلافِه؛ لأنَّ الشرعَ لم يرد بشيءٍ من ذلكَ عمَّن يُقْتَدَى به. م ص [٢] وزيادة.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٢٨)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٢٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute