فإنْ كَانَ أَحَدُهُمْ غَيْرَ عَدْلٍ: حُدُّوا للقَذْفِ (١).
وإنْ شَهِدَ أربعَةٌ بزِنَاهُ (٢) بفُلانَةَ، فَشَهِدَ أربَعَةٌ آخُرُونَ: أنَّ الشُّهُودَ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا (٣): صُدِّقُوا، وحُدَّ الأَوَّلُونَ (٤) فَقَطْ (٥) للقَذْفِ والزِّنَى (٦).
وإنْ حَمَلَتْ مَنْ لا زَوْجَ لَهَا، ولا سَيِّدَ: لَمْ يَلْزَمْهَا شَيءٌ (٧).
جاءُوا متفرقِينَ، فهم قَذَفةٌ، فلم تُقْبَلْ شهادتُهُم. عثمان [١] وزيادة.
(١) قوله: (حُدُّوا للقَذْفِ) لعدمِ كمالِ شهادتِهِم، كما لو لم يَكْمُلِ العددُ. م ص [٢].
(٢) قوله: (وإنْ شَهِدَ أربعةٌ بزِنَاهُ) أي: فلانٍ.
(٣) قوله: (أنَّ الشُّهودَ هم الزُّناةُ بها) دونَ المشهودِ علَيْه. م ص.
(٤) قوله: (وحُدَّ) الأربعةُ الشاهدونَ به (الأَوَّلُون) وكذا أيضًا تُحَدُّ المرأةُ؛ لثبوتِ زِناها بشهادةِ الآخرِين، لا الرجلَ؛ لعدمِ ثبوتِ زِناه، ولفِسْقِ مَنْ شهِد عليه. ح ف وزيادة.
(٥) قوله: (فَقَطْ) دونَ المشهودِ عليه؛ لقدحِ الآخرينَ في شهادتِهِم عليه. م ص [٣].
(٦) قوله: (للقَذْفِ والزِّنَى) لأنَّهم شهِدوا بزنَى لم يَثبُتْ، فهم قَذَفةٌ وثبَت عليهم الزنَى بشهادةِ الآخرينَ. م ص [٤].
(٧) قوله: (لم يَلْزَمْها شيءٌ) بذلكَ الحَمْلِ، ولا يَجِبُ أن تُسألَ؛ لِمَا فيه من
[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ١٢٧)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٤)[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٧)[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute