فإنْ كَانَ أَحَدُهُمْ غَيْرَ عَدْلٍ: حُدُّوا للقَذْفِ (١).
وإنْ شَهِدَ أربعَةٌ بزِنَاهُ (٢) بفُلانَةَ، فَشَهِدَ أربَعَةٌ آخُرُونَ: أنَّ الشُّهُودَ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا (٣): صُدِّقُوا، وحُدَّ الأَوَّلُونَ (٤) فَقَطْ (٥) للقَذْفِ والزِّنَى (٦).
وإنْ حَمَلَتْ مَنْ لا زَوْجَ لَهَا، ولا سَيِّدَ: لَمْ يَلْزَمْهَا شَيءٌ (٧).
جاءُوا متفرقِينَ، فهم قَذَفةٌ، فلم تُقْبَلْ شهادتُهُم. عثمان [١] وزيادة.
(١) قوله: (حُدُّوا للقَذْفِ) لعدمِ كمالِ شهادتِهِم، كما لو لم يَكْمُلِ العددُ. م ص [٢].
(٢) قوله: (وإنْ شَهِدَ أربعةٌ بزِنَاهُ) أي: فلانٍ.
(٣) قوله: (أنَّ الشُّهودَ هم الزُّناةُ بها) دونَ المشهودِ علَيْه. م ص.
(٤) قوله: (وحُدَّ) الأربعةُ الشاهدونَ به (الأَوَّلُون) وكذا أيضًا تُحَدُّ المرأةُ؛ لثبوتِ زِناها بشهادةِ الآخرِين، لا الرجلَ؛ لعدمِ ثبوتِ زِناه، ولفِسْقِ مَنْ شهِد عليه. ح ف وزيادة.
(٥) قوله: (فَقَطْ) دونَ المشهودِ عليه؛ لقدحِ الآخرينَ في شهادتِهِم عليه. م ص [٣].
(٦) قوله: (للقَذْفِ والزِّنَى) لأنَّهم شهِدوا بزنَى لم يَثبُتْ، فهم قَذَفةٌ وثبَت عليهم الزنَى بشهادةِ الآخرينَ. م ص [٤].
(٧) قوله: (لم يَلْزَمْها شيءٌ) بذلكَ الحَمْلِ، ولا يَجِبُ أن تُسألَ؛ لِمَا فيه من
[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ١٢٧)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٤)[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٧)[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٩٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.