(٤) قوله: (ولا كفارةَ .. إلخ) معطوفٌ على قولِه: «لا كفارةَ في العمدِ».
(٥) قوله: (ومُرْتَدٍّ) بعدَ استتابةِ ثلاثةِ أيامٍ ولم يَتُبْ؛ لأنَّه قتَلٌ مأمورٌ به، والكفارةُ لا تَجِبُ لمحوِّ المأمورِ به، وكذَا يُقالُ فيمَن ذُكِرَ في هذا المقامِ.
(٦) قوله: (وباغٍ) أي: إذا قتَله أحدٌ من أهلِ العدلِ. ح ف.