فالضَّمانُ عليه في مالِه، وكذا إن كانا لا يثبُتانِ بأنفُسِهِما. قال في «الرعاية»: وكذا المجنونُ. وإن كانا عَبدَين، ضَمِنَهُما من أركَبهُما. ح ف وزيادة.
(١) قوله: (ومَنْ أرسَلَ صَغيرًا لِحَاجَةٍ) ولا ولاءَ له عَليه. م ص [١].
(٢) قوله: (فأتلَفَ) الصغيرُ في إرسَالِه. م ص [٢].
(٣) قوله: (فالضَّمَانُ على مُرسِلِه) فعليه ضمانُ المالِ، والديةُ على عاقِلَتِه. عثمان [٣].
(٤) قوله: (ضَمِنَ جَميعَ ما فِيهَا) لحصول التلفِ بسببِ فعلِه، كما لو خَرَقَها. م ص [٤].
(٥) قوله: (ومَن اضطُرَّ) أو خاف [٥] الاضطرار، كما سيأتي في الأطعِمةِ.
(٦) قوله: (إلى طَعامِ غَيرِ مُضطرٍ) فطلبَه المُضطرُّ. أما لو لم يطلبهُ، أو كانَ ربُّهُ مضطرًا إليه، فلا ضَمَانَ. ح ف.