(١) قوله: (فَسَوَاءٌ) في القِصَاصِ والديةِ؛ لصَلاحيةِ فعلِ كُلٍّ منهُما للقَتلِ لو انفَرَدَ، وزهُوقُ نفسِه حَصَلَ بفعلِ كُلٍّ منهُما، والزهوقُ لا يتبعَّضُ ليقسَمَ على الفِعلِ. م ص [١].
(٢) قوله: (ومَنْ قَطَعَ) سلعَةً خطرةً من آدميٍّ مكلفٍ بلا إذنِه، فمَاتَ. (أو بَطَّ) أي: شَرَطَ سِلعَةً بكسر السين وهي: غُدَّةٌ تظهرُ بينَ الجِلدِ والَّلحمِ، إذا غُمِزَت باليدِ، تحرَّكَت. م ص [٢].
(٣) قوله: (خَطِرَةً) ليخرجَ ما فيهَا من مادةٍ. ظاهرُ مفهومِه: أنها إذا لم تكُن خَطِرَةً وقطعَها من مكلَّفِ بلا إذنِه أنه يكونُ شِبهَ عمدٍ، ولم أرهُ صَريحًا، لكنَّه مقتَضَى القواعِدِ؛ لأنه فِعلٌ لا يَقتُلُ غالِبًا. ح ف.
(٤) قوله: (مِنْ مكلَّفٍ .. إلخ) اعلم أنه إن فَعلَ ذلِكَ بإذنِ المكلَّفِ، لا شَيءَ عليه؛ لأنه هو الجَانِي على نَفسِه، فلو لم يكُن مكلفًا ففعَلَ ذلِكَ بإذنِ وليِّه، فكذلِكَ. و «من مكلَّفِ» جار ومجرور متعلِّق بقولِه: «ومن قَطَعَ». وقوله:«أو مِنْ غَيرِ مكلَّف». عطف على قوله:«من مكلف» من صغيرٍ أو مَجنونٍ. ح ف وإيضاح.
(٥) قوله: (فعلَيهِ القَودُ) لتعدِّيهِ [٣] بجرحِه بلا إذنِ المكلَّفِ، ولتعدِّيهِ بجَرحِه بلا