(١) قوله: (وقتَ القَيلُولَةِ) وهو وقتُ الظَّهيرَةِ. وقال أبو المعَالِي: لا يحلُّ أن يُتعِبَ دابتَه أو نفسَه، إلَّا لغَرضٍ صَحيحٍ. م ص [١].
(٢) قوله: (ووَقتَ النَّومِ) أي: ويجبُ على السيدِ أن يُريحَ عبدَه وقتَ النَّومِ.
(٣) قوله: (والصَّلاةِ المَفرُوضَةِ) أي: ويجبُ على السيدِ أن يُريحَ مملوكَه وقتَ الصلاةِ، بجرِّ [٢]«الصلاة»؛ لأنها مُضافٌ إليه، وحَذفُ المضافِ المذكورِ قبلَه دليلٌ عليه.
(٤) قوله: (وتُسَنُّ مُداواتُه) أي: المَملوك. قاله في «التنقيح». قال في «الفروع»: وظاهرُ كلامِ جَماعةٍ: يُستحبُّ، وهو أظهر. وقال في «الإنصاف»: قلتُ: المذهبُ؛ أنَّ تَرْكَ الدَّواءِ أفضلُ. ووجوبُ المُداوَاةِ قَولٌ ضَعيفٌ. م ص [٣].
(٥) قوله: (وأن يُطِعِمَهُ) أي: ويسنُّ أن يُطعِمَ المَملُوكَ (مِنْ طَعَامِهِ) وإلباسُه من لِباسِه.
(٦) قوله: (وله تَقييدُه إنْ خَافَ عَليهِ) أي: ولسيِّدِ رَقيقٍ أن يُقيِّدَه إنْ خَافَ عليه