للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجِبُ: أنْ يُرِيحَه وَقْتَ القَيْلُولَةِ (١)، ووَقْتَ النَّوْمِ (٢) والصَّلاةِ المَفْرُوضَةِ (٣).

وتُسَنُّ: مُدَاوَاتُهُ (٤) إنْ مَرِضَ، وأنْ يُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِهِ (٥). ولَهُ: تَقْيِيدُهُ إنْ خَافَ عَلَيْه (٦)،

(١) قوله: (وقتَ القَيلُولَةِ) وهو وقتُ الظَّهيرَةِ. وقال أبو المعَالِي: لا يحلُّ أن يُتعِبَ دابتَه أو نفسَه، إلَّا لغَرضٍ صَحيحٍ. م ص [١].

(٢) قوله: (ووَقتَ النَّومِ) أي: ويجبُ على السيدِ أن يُريحَ عبدَه وقتَ النَّومِ.

(٣) قوله: (والصَّلاةِ المَفرُوضَةِ) أي: ويجبُ على السيدِ أن يُريحَ مملوكَه وقتَ الصلاةِ، بجرِّ [٢] «الصلاة»؛ لأنها مُضافٌ إليه، وحَذفُ المضافِ المذكورِ قبلَه دليلٌ عليه.

(٤) قوله: (وتُسَنُّ مُداواتُه) أي: المَملوك. قاله في «التنقيح». قال في «الفروع»: وظاهرُ كلامِ جَماعةٍ: يُستحبُّ، وهو أظهر. وقال في «الإنصاف»: قلتُ: المذهبُ؛ أنَّ تَرْكَ الدَّواءِ أفضلُ. ووجوبُ المُداوَاةِ قَولٌ ضَعيفٌ. م ص [٣].

(٥) قوله: (وأن يُطِعِمَهُ) أي: ويسنُّ أن يُطعِمَ المَملُوكَ (مِنْ طَعَامِهِ) وإلباسُه من لِباسِه.

(٦) قوله: (وله تَقييدُه إنْ خَافَ عَليهِ) أي: ولسيِّدِ رَقيقٍ أن يُقيِّدَه إنْ خَافَ عليه


[١] «حواشي الإقناع» (٢/ ٩٩٩)
[٢] في النسختين: «بجراد»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>