(١) قوله: (وتَأدِيبُه) أي: ولسيدِ رقيقٍ تأديبُه إنْ أذنَبَ. ولا يجوزُ بلا ذَنبٍ. م ص [٢].
(٢) قوله: (وولده)[٣] أي: وللإنسانِ تأديبُ ولَدٍ، ولو كانَ مُكلَّفًا مُزوَّجًا، إن أذنَبا. ويُسنُّ العفوُ عَنهُما مرَّةً أو مرَّتَين، ولا يَجوزُ بلا ذَنبٍ. م ص [٤].
(٣) قوله: (مَعَ قِيامِه بحُقُوقِه) لأنَّ المِلَك للسيدِ والحقَّ له. فإن لم يَقُمْ بحقِّه، وطلب بيعَه، لزِمَه إجابتُه، كما لا يُجبر على طَلاقِ زوجَتِه مع قِيامِه بمَا يَجِبُ لها. م ص [٥].