للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ كَانَ بَاقِيًا (١).

وَإنْ كَانَ قَدْ زَادَ (٢) زِيَادةً مُنْفَصِلَةً: فالزِّيَادةُ (٣) لَهَا (٤).

أولًا: «وتملِكُ الزوجةُ بالعقدِ جميعَ المسمَّى». وهنا قال: «ثم طلَّقَ قبلَ الدخولِ، رجَع عليها بنصفِه». فلو كان المهرُ مِلكَها لم يتنصَّف.

أجاب. م ص بما حاصلُه: أنه مِلكٌ مُراعى، فالمِلكُ قبلَ الدخُولِ أو الخَلوةِ ناقِصٌ، وبعدَهُما تامٌّ مستقرٌّ.

(١) قوله: (إن كانَ باقيًا) في مِلكِه بصفَتِه التي كان عليها حينَ العقدِ؛ بأن لم يزِدْ ولم ينقُصْ. ع ب بإيضاح [١].

(٢) قوله: (قد زادَ) بيدِهَا.

(٣) قوله: (فالزِّيادَةُ) المنفصِلةُ ونحوُها، كحملِ بهائمَ وولادتِها عندَها، رجَعَ في نصفِ الأصلِ، وهو الأمَّات؛ لعدَمِ ما يمنعُه. م ص [٢].

(٤) قوله: (لهَا) أي: للزوجَةِ؛ لأنها نماءُ مِلكِها، ولو كانت الزيادةُ ولدَ أمةٍ؛ لأنَّ الولَد زيادةٌ منفصلةٌ، ولا تفريقَ هنا؛ لبقاءِ ملكِ الزوجَةِ في النصفِ. وإن كانت الزيادةُ في الصداقِ متَّصلة، كسِمَنٍ وتعلُّمِ صنعَةٍ، والزوجةُ غيرُ محجورٍ عليها، خُيِّرت بين دفعِ نصفِه زائِدًا، وبينَ دفعِ نصفِ قيمتِه يومَ العقدِ، أي: بالصفةِ التي كان هو عليها يومَه، إن كان الصداقُ متميزًا. م ص [٣]. وزيادة.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٩٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٥٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>