(٣) قوله: (وفي المُتقَوَّمِ .. إلخ) أي: ورجعَ الزوجُ في غيرِ المثليِّ، وهو المتقوَّمُ، بنصفِ قيمةِ الصداقِ المتميِّزِ يومَ العقدِ.
(٤) قوله: (والذي بيَدِه عُقدَةُ النكَاحِ الزَّوجُ) أي: لا الأبُ، فلا يملِك العفوَ عن نصفِ مهرِ مُوَلِّيتهِ إذا طُلِّقت قبلَ الدخولِ، صغيرةً كانت أو كبيرةً، وكذا غيرُهُ من الأولياءِ. ويكونُ تقديرُ الكلامِ، أي: معنى الآيةِ: للزوجِ النِّصفُ بالطلاقِ قَبلَ المسيسِ، إلَّا أن تعفو الزوجةُ عن نِصفِها، فيكونُ الكلُّ له، أو يعفو الزوجُ عن نصفِه، فيكون الكلُّ لها. ح ف.
(٥) قوله: (فإذا طلَّقَ قبلَ الدُّخُولِ) أي: فإذا طلَّق الزوجُ قبلَ الدُّخولِ بها.
(٦) قوله: (فأيُّ الزوجَينِ عَفَا لصَاحِبه .. إلخ) ثم إن كانَ الصداقُ دَينًا، سقطَ بلفظِ الهبةِ والتمليكِ والإسقاطِ والإبراءِ والعفوِ والصدقَةِ والتركِ والإحلالِ، ولا يفتقرُ إلى قَبولٍ. وإن كان عَينًا في يدِ أحدِهما، فعفا الذي هو في يدِه، فهو هِبةٌ، يصحُّ بلفظِ الهبةِ والعفوِ والتمليكِ، ولا يصحُّ بلفظِ الإبراءِ والإسقاطِ، ويفتقرُ إلى القبضِ فيما يُشتَرطُ القبضُ فيه. وإن عفا غيرُ الذي هو في يَدِه، صحَّ بهذِه الألفاظِ كلِّها. ح ف باختصار.
(٧) قوله: (عمَّا وَجَبَ له) أي: استقرَّ له بالطَّلاقِ.