للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَهَا: التَّصَرُّفُ فِيهِ (١). وضَمَانُهُ (٢)، ونَقْصُه (٣): عَلَيْها (٤)، إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا قَبضَهُ (٥).

وإِنْ أقْبَضَهَا الصَّدَاقَ (٦)، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ (٧): رَجَع علَيْهَا بنِصْفِهِ (٨)،

الصَّادِقُ بعبدٍ من عبيدِه، فإنه كَقفيزٍ من صُبرَةٍ. عثمان [١].

(١) قوله: (ولها التصرُّفُ فيهِ) أي: في المهرِ المعيَّنِ قبلَ قبضِه ببيعٍ ونحوِه، إلَّا أن يحتاجَ لكيلٍ أو وزنٍ أو عَدٍّ أو ذَرعٍ، فلا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ قَبضِها له بذلِكَ. وغيرُ المعيَّنِ كقفيزٍ من صُبرةٍ، بعكسِ المعيَّنِ، فنماؤهُ وضمانُه عليه قبلَ قبضِه، ولا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ قبضِه. الوالد.

(٢) قوله: (وضَمَانُه) أي: المهرِ المعيَّنِ، إن تلِفَ بغيرِ فعلِها.

(٣) قوله: (ونقصُه) إن تعيَّبَ كذلِكَ.

(٤) قوله: (عليهَا) لتمَامِ مِلكِها عليه، إلَّا نحوَ مكيلٍ.

(٥) قوله: (إنْ لم يَمنَعْهَا قبضَه) وإلَّا فيضمُنه الزوجُ؛ لأنه إذَنْ كغَاصِبٍ بالمَنعِ. الوالد.

(٦) قوله: (وإنْ أقبضَها الصَّدَاقَ) الذي تزوَّجَ عليه.

(٧) قوله: (ثمَّ طلَّقَ قبلَ الدُّخُولِ) أو خَلعَ زوجتَه قبلَ دخولٍ أو خَلوةٍ، أو جاءت الفُرقَةُ من قِبلِه، أي: من جِهةِ الزوجِ، كما لو وطئَ أمَّها، انفسخَ النكاحُ. الوالد.

(٨) قوله: (رجَعَ عليها بنصفِهِ) إن قيلَ: في كلام المصنفِ تناقضٌ؛ لأنه قالَ


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>