(١) قوله: (ويَرِثُ المجُوسِيُّ ونحوُه): ممَّن يُحِلُّ نِكاحَ ذَواتِ مَحارِمِه، إنْ أسلَم، أو حاكَمَ إلينا (بجَميعِ قَرابَاتِه) قال ح ف: يعني: أنه لو أسلَم المَجوسيُّ فإنه يرِثُ من المُسلِمِ بجَميعِ قَراباتِه، فإن استمرَّ على كُفرِه، فإنَّا [١] نورِّثُه ممَّن هو على دينِه مِنْ أقارِبه إذا حَاكَمَ إلينا بجَميعِ قَرابَاتِه. وكذا الحُكمُ في غَيرِ المجُوسيِّ ممَّن يُبيحُ ذاتَ المَحَارِم. واحترز «بالقرابة» عن الزوجيَّةِ، فإنَّا لا نورِّثُه بها من محارِمِه.