(٣) قوله: (لا يتَوارَثُونَ مَعَ اختِلافِهَا): روي عن علي؛ لحديث [٤]: «لا يتوارث أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى»[٥]. وهو مُخصِّصٌ للعُمومَاتِ. وقال القاضي: الكفرُ ثلاثُ مِلَلٍ: اليهوديةُ، والنصرانيةُ، ودينُ مَنْ عَدَاهُم؛ لأنَّ من عداهم يجمَعُهُم أنه
[١] أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٤). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٧١٥) [٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٣٦، ٦٣٧) [٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٣٧) [٤] سقطت: «لحديث» من النسختين [٥] أخرجه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٧١٩)