ومَتَى كانَ العَاصِبُ عَمًّا (١)، أو ابنَ عَمٍّ، أو ابنَ أَخٍ (٢): انفَرَدَ بالإرثِ دُونَ أخَوَاتِهِ (٣).
لهما السدسان ثمانية، لكل منهما أربعة، يبقى ثلاثة عشر على ثلاثة، لا تنقسم، فتضرب الثلاثةَ في أربعةٍ وعشرين باثنينِ وسبعين. من له شيءٌ من أصلِها أخذَه مَضرُوبًا في جُزءِ سهمها، ثلاثة للزوجة في ثلاثة بتسعة، وللأب أربعةٌ في ثلاثَةٍ باثني عشر، وكذلك الأم، يبقَى أربعونَ إلاَّ واحِدًا، لكلِّ رأسٍ ثلاثَةَ عَشَرَ، فللابنِ سِتَّةٌ وعشرون، وللبنت ثلاثَةَ عَشَرَ.
(١) قوله: (ومتَى كانَ العَاصِبُ عَمًّا): هَلَكَ هالِكٌ عن عَمٍّ وعَمَّته، فالمَال للعَمِّ تعصيبًا، ولا شيء لعمته.
ومثال ما إذا ماتَ عن ابن عَمِّه وبنتِ عَمِّه، المالُ لابنِ العَمِّ، وليسَ لبنتِ عمِّه شيء؛ لأنَّ أخواتِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ ذَوي الأرحَام.
(٢) قوله: (أو ابنَ أخٍ): فلا تَرِثُ بنتُ أخٍ مَعَ أخيها أو ابنِ عَمِّها، فلا يُعصِّبُ ابنُ الأخِ بنتَ الأخِ، بخِلافِ ابنِ الابنِ. ولا تَرِثُ عَمَّةٌ مَعَ عَمٍّ لغيرِ أمٍّ؛ بأنْ يكون عَمًّا لأبوين أو لأب، فلا يُعصِّبُ العَمُّ أختَهُ.
فلا يُعصِّبُ من الذُّكورِ إلاَّ أربعة: الابنُ، وابنُه، والأخُ لأبوين، والأخُ لأبٍ. وكُلُّ عَصَبَةٍ غَيرُهم لا تَرِثُ أختُه مَعَه شَيئًا.
(٣) قوله: (انفرَدَ بالإرثِ دُونَ أخَواتِه): لأنَّ أخواتِ هؤلاء مِنْ ذَوي الأرحَامِ، والعَصَبَةُ مقدَّمةٌ على ذَوي الأرحَامِ.