القولُ الأوَّلُ: وهو قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ في المَذهبِ والشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ في المَذهبِ ذَهَبوا إلى أنَّ قِراءةَ الفاتِحةِ رُكنٌ من أركانِ الصَّلاةِ، فمَن تركَها مع القُدرةِ عليها لم تَصحَّ صَلاتُه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ:«لَا صَلاةَ لِمَنْ لم يَقرأ فَاتِحَةَ الكتابِ»(١).