وعن سعيد بن المسيب قال: لكلّ مسكينٍ مدّان أو صاعٌ من تمرٍ (١).
وعن أبي مالكٍ (٢) قال: كفارة اليمين نصف صاع من برٍّ لكلّ مسكين (٣).
[وعن مجاهد قال: كلّ كفّارةٍ في القرآن فنصف صاعٍ نصف صاعٍ من برٍّ لكل مسكين](٤).
وعن ابن عباس: لكلّ مسكينٍ مُدّان من حنطة بغير إدامٍ (٥). وهذا قول مشهورٌ عن السلف، فلم يمتنع خلافه.
* * *
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧١). (٢) في ب (إبراهيم)، وهو مروي عن كليهما في تفسير ابن جرير (٧/ ١٩). (٣) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ١٩). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧١). (٥) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٠)؛ وروي عن ابن عباس أنها مدٌّ، رواه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٧١)؛ والدارقطني في السنن (٤/ ١٦٤).