الاستحقاق للمال، فلم يجز إثبات الاستحقاق بالشَّكِّ؛ ولأن الميحل هو المملك للقبض، والقول قوله كيف ملك وما ملك.
فإن قيل: قد قلتم إن المحيل لا يملك إبطال الحِوالة، فلو لم يجعل مستحقه لملك إبطالها؛ لأنّه يملك فسخ التوكيل بالقبض.
[قيل له]: فأما الحوالة فقد صحّت وهي محتملة أن يكون بمال هو دين على المحيل، ويحتمل أن يكون أقامه مقام نفسه في القبض، ولا يجوز إبطال الحِوالة بالاحتمال (١).