قال محمد: لأنه لما زاد الدينار كانت الزيادة في النصل والجفن والحمائل؛ وذلك لأن الزيادة تلحق بالعقد، فتصير كالموجودة فيه، ولو باعه ابتداءً بالأصل (١) والزيادة جاز، لذلك إذا ألحق الزيادة [به] في الثاني.
وليس هذا كبيع المرابحة والمواضعة؛ لأن ذلك يقسم على جميع رأس المال، فلو ألحقناه بالسيف خاصة لصار بعض العقد مرابحة، وبعضه تولية؛ فلذلك لم يجز (٢). والله تعالى أعلم.