للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل لأبي البنت أن يشترط على الزوج دفع شيء من المهر له]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل مهر البنت المراد تزويجها هو حق لها أم لأبيها سواء كان المدفوع من الزوج عاجلا أم آجلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمهر الذي يعطى للمرأة حق خالص لها، لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:٤] ولا فرق في ذلك بين المهر المعجل أو المؤجل.

لكن هل لأبي البنت أن يشترط على الزوج دفع شيء له؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فأجازه الحنفية والحنابلة، قالوا: الشرط لازم، والصداق صحيح. وقال مالك: إذا اشترط ذلك عند النكاح فهو لابنته، وإن اشترطه بعد النكاح فهو له.

ومما يدل على صحة اشتراط الأب أخذ شيء من الصداق قوله تعالى في قصة صاحب مدين: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج) [القصص: ٢٧] فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهذا شرط لنفسه.

وسواء اشترط الأب أو لم يشترط، فليس له أن يأخذ من مال ابنه أو ابنته إلا بشروط:

الأول: ألا يأخذ إلا بقدر حاجته.

الثاني: أن لا يضر بالابن، وألا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثالث: أن لا يأخذ مال ولده فيعطيه الآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>