للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مؤخر الصداق ليس بلازم في الزواج.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم: تقدم لي رجل من غير جنسيتي وهو متزوج، وله أولاد، وملتزم ديناً، المشكلة أنه يرفض المؤخر ولا يعتبره ضرورياً في عقد الزواج، وكان هذا شرطه في إتمام الزواج الثاني، فهل يحق له رفض المؤخر أم لا؟ مع أن المهر قليل لا يتجاوز ٢٠٠٠ دينار. أرجو إفادتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننصحك بالموافقة على زواجك من هذا الرجل ما دام صاحب دين وخلق، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

وأما الصداق فإنه واجب، لكن بما يتراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة، ولو كان خاتما من حديد، وراجعي الفتوى رقم: ٧٦٥٠،. ولا يلزم في الصداق أن يكون منه ما هو مؤجل، بل يجوز تأجيله كله أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه وتعجيل البعض الآخر. وراجعي الفتوى رقم: ١٧٢٤٣،. واعلمي أن المهر كلما كان أيسر كان الزواج أكثر بركة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ١٠٥٤٤، والفتوى رقم: ٣٠٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>