ـ[تزوجت من كتابية وتم عقد الزواج داخل سيارة وبحضور شاهدين واشترط الشيخ ذكر مهر الزوجة والزوجة أجنبية لا تتكلم العربية فأخبرتها بشرط الزواج وهو المهر فأصرت أنها لا تريد شيئا إلا أن الشيخ أصر على تسمية مهر فذكرت لها أن يكتب دينار ذهب وأخرجت دينارا ذهبيا وأعطيته لها إلا أن الدينار ليس ذهبا حقيقيا وهي تعلم بذلك فهل الزواج كامل أم يتوجب علي دفع المهر بدينار ذهبي حقيقي رغم إصرار الزوجة على رفضها لأخذ مهر مني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة نقول: إنه كان من الواجب أن لا يقع النكاح في السيارة، بل ولا أن تجلس المرأة في محل ضيق مع جماعة من الرجال، لأنها قبل عقد زواجها أجنبية على الخاطب، وعلى غير محارمها ممن يحضرون العقد.
أما عن السؤال، فالزواج بالكتابية العفيفة جائز، وإن كان الأفضل تركه لما فيه من محاذير سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٣١٥.
وشروط الزواج بالكتابية كشروط الزواج بالمسلمة من الولي والشاهدين وتقدم في الفتوى رقم: ٥١١٦٧.
أما المهر فليس شرطا في العقد، ويثبت للزوجة مهر مثلها، ولها الحق في التنازل عنه، فإذا كان الزواج قد تم بشروطه المتقدم بيانها في الفتوى رقم: ١٧٦٦ ومنها الولي فصحيح، وأما المهر فيلزم المسمى، فإن تنازلت عنه الزوجة فيسقط.