للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إكراه الزوجة على طلب الطلاق لإسقاط مهرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إكراه المرأة على طلب الطلاق حتى لا تأخذ حقها؟ وما حكم ضربها؟ ومتى يجوز ضرب المرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإكراه الزوجة على طلب الطلاق لإسقاط حقها في مؤخر صداقها أمر في غاية الحرمة، وإن حصل على هذا الوجه فإن الزوج لا يزال مديناً للمرأة بحقها، وانظر الفتوى رقم: ٦٦٥٥

أما متى يجوز ضرب المرأة ويحرم، فقد مضى جواب فيه تحت رقم: ٦٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>