للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يسقط مؤخر الصداق للمطلقة المتهمة بالفاحشة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا رأى زوج زوجته تمارس منكراً مثل الزنا أو ما هو دونه من الفواحش وأراد أن يطلقها فهل عليه أن يدفع لها المؤخر من المهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة المذكورة تستحق كامل الصداق بمجرد الدخول، وبالتالي فالواجب على مطلقها دفعه لها حسبما اتفق عليه، وليس استحقاقه معلقاً بالطلاق كما أنه لا يسقط بسبب الطلاق لأجل التهمة بالزنا أو لسبب آخر، وللمطلقة حقوق أخرى تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: ٩٧٤٦، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٤٣٤٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>