للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلقة المدخول بها تستحق مهرها كاملا]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة مطلقة ثلاثاً، في الأولى والثانية هي تطلب الطلاق وفي الثالثة هو طلقها بحالة عصبية حيث لم تطعه شرعا، فما هو حكم صداقها هل يكون كاملاً أم ينقص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها فإنها تستحق مهرها كاملاً ولو كانت بائنة بينونة كبرى ما لم تكن قد تنازلت عنه مقابل الطلاق فيسقط، وأما مجرد نشوز المرأة فلا يسقط شيئاً من مهرها، وراجع الفتوى رقم: ٦٥٢٨٧، ولمزيد الفائدة حول الحقوق المادية للمطلقة راجع الفتوى رقم: ٩٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>