للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأصل هو تراضي الزوجين على المهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو مقدار المهر للذي طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت العدة وأراد إرجاعها، فهل يكفي أن يدفع لها طقم ذهب مثلاً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها وأراد الزواج بها فهو بمثابة استئناف نكاح جديد فلا بد من توفر أركان النكاح من ولي وشاهدي عدل ومهر، وهذا المهر يجوز أن يكون طقم ذهب -كما ذكرت في سؤالك- لأن جمهور أهل العلم على أن المهر يحصل بما تراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة، ولا حد لأقله ولا لأكثره، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٧٦٥٠، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٤٦٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>