للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يتصرف الوكيل بالمال ما لم تأذن الجهة الموكلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يعمل زوجي بإحدى شركات التأمين محاسباً وفي ذات الوقت يقوم بعمل بوالص تأمين يأخذ عنها عمولة وأيضا يقوم بتحصيل قيمتها والسؤال هو: هل تك العمولة حلال أم حرام؟ هل التصرف في قيمة تحصيل البوالص إلى وقت استحقاقها من الشركه قبل سدادها حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم:

٤٧٢، والفتوى رقم:

٧٨٩٩، والفتوى رقم:

٣٣١٩، والفتوى رقم:

١٠٤٣٧، والفتوى رقم:

٣٢٨١، والفتوى رقم:

١٥٠٦٦.

ومن كان وكيلاً لغيره في قبض مال من جهة ما أو مقابل مستندات أو عقود، فلا يحق له أن يتصرف في هذا المال الذي بيده بغير إذن الجهة الموكلة، لأنه تصرف غير مأذون به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>