للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز للوكيل إذا باع بزيادة أن يتملك الزيادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنسان يعمل عند تاجر يضيف على السعر قيمة زائدة دون علم التاجر ويأخذ المبلغ من الآخر هل هي حلال عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن ما يفعله هذا العامل يعد خيانة وأكلاً لمال الغير بالباطل، وقد حرم الله تعالى الخيانة فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: ٢٧} .

فالعامل أمين على هذا المال، فأخذه منه بدون إذن صاحبه خيانة عظيمة؟

هذا، وليعلم أن الموظف والعامل ونحوهما في مثل هذه الأعمال وكلاء لأصحاب الشركات والمحلات، وليس للوكيل إذا باع بزيادة أن يأخذ هذه الزيادة له، بل كل زيادة عائدة على الموكل كما هو مقرر عند أهل العلم، ويجب على من أخذها ردها إلى صاحبها مع التوبة إلى الله عز وجل.

وراجع الفتوى رقم: ٤٦٢٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>