للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يطالب الوكيل بتعويض الخسارة إذا فرط في عمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[قريب سلمته مشروعا خاصا بي ليديره في غيابي وخصصت له حصة من المشروع، فشل المشروع بسبب إهماله وسوء إدارته وتغيبه الكثير عن الإدارة اليومية للمشروع. هل لي حق في طلب التعويض عن خسارتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن الشخص الذي تسلم المشروع فرط في عمله، أو تعدى فيه فإنه ضامن للخسارة الناتجة عن تفريطه وتعديه، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٦٥١.

ويرجع في معرفة التفريط إلى بنود العقد أو العرف وتحكيم المختصين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>