للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يأخذ الوكيل شيئا بدون علم موكله]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة البيع عن بعد هناك مشتر يعيش في منطقة ما ويريد أن يشتري بضاعة من منطقة أخرى ولا يستطيع هو أن يصل الى هذه المنطقة فكلف شخصا على أن يشتري له البضاعة المطلوبة، ولكن الوسيط رفع سعر البضاعة وباعه البضاعة بسعر غير سعرها الأصلي ليربح بعض النقود من المشتري (دون علم المشتري بالأسعار) فما حكم هذا المال الذي يأخذه الوسيط؟ هل هذا المبلغ يعتبر حراما. أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوكيل أمين فيما وكل عليه، فلا يجوز له أن يخون الأمانة ويكذب في سعر البضاعة ويأخذها بسعر فوق سعرها الحقيقي، ولكنه يمكن أن يقول لمن وكله: إنه سيسعى له في إحضار البضاعة ويريد منه مبلغاً ما مقابل أتعابه، أو أن يتعامل مع موكله على أنه سمسار ويريد أجرة السمسرة وقدرها كذا، فإذا اتفق مع موكله على شيء من هذا فلا حرج عليه في أخذ ما اتفقا عليه، أما مع عدم الاتفاق فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بعلمه وإذنه، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٥٩٨٠، ١٨٠٢٥، ٤٧٦٤٥، ٥٠٨٦٢، ٦٣٧٧٠، ٦٣٧٧٠، ٧٣٨٨٨، ٣٤٥٠٥، ٣٧١٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>