للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تحديد تكاليف تصدير البضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعمل في مجال الخدمات التجارية والوساطة والتصدير في حال يأتي التاجر إلينا نأخذه إلى المصنع ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري على سعر محدد ويتم العقد ونحن بدورنا نقوم بالإشراف على صحة العقد مقابل نسبة يدفعها لنا المشتري السؤال هو بعض هذه المصانع تدفع لنا نسبة من المال بعد أن يقبضوا ثمن بضاعتهم علما بأنه لا يوجد شرط مسبق في ذلك فهل في ذلك حرج؟ ... ...

ثانياً: تكون تكاليف التصدير ١٠٠٠ ريال بشكل عام والمتفق عليه مع التاجر ولكن نحن نتعامل مع شركات النقل بكميات كبيرة وتكلفنا أقل من غيرنا الذي يعمل في نفس المجال فهل نحسب على التاجر القيمة المتعارف عليها أم القيمة الحقيقية التي ربما تكون ٨٠٠ أو ٦٠٠ ريال مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقومون به من الوساطة بين البائع والمشتري يسمى سمسرة، وهي جائزة لأنها داخلة في عقد الجعالة، لكن يشترط لها ما يشترط للجعالة، ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة، لكن هل يجوز أن تكون الأجرة نسبة لا مبلغاً مقطوعا؟

اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب الجمهور إلى المنع، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، والراجح الأول، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ٥٠٦١٥.

أما عن أخذ أجرة السمسرة من الطرفين، فإنه جائز كما يجوز أن تؤخذ من طرف واحد كل ذلك بحسب الاتفاق، وإذا حصل اتفاق مع طرف واحد فقط، فأعطى المتعاقد الآخر للسمسار مالاً فلا حرج عليه في قبول ذلك، لأنه حينئذ هبة بل ويتسامح حينئذ في كونه نسبة، لأن الهبة لا يشترط فيها عدم الجهالة.

أما عن السؤال الثاني، فله حالتان:

الأولى: أن تخبروا العميل أن أجرة التصدير المتفق عليها هي ما تأخذه منكم شركات النقل فذلك حرام، لأنه كذب، ومثل ذلك إذا كنتم وكلاء عن هذا الشخص في التعامل مع شركات الشحن، فلابد أن تخبروا العميل بالحقيقة، ولكم أن تأخذوا أجرة معلومة على وكالتكم تلك.

الحالة الثانية: أن تكونوا قد اتفقتم مع العميل على تصدير البضاعة بمبلغ معين بغض النظر عن تكاليف شركات النقل، فلكم أن تأخذوا منه ما تم الاتفاق عليه ولو كان أضعاف ما تأخذ منكم شركات النقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>