للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أجرة الوكيل في شراء كمبيوترات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مجال الكمبيوترات ولدي أصحاب يطلبون مني كمبيوترات من قبل العمل وإلى الحين

فأشتري لهم الكمبيوترات وآخذ المبلغ لي (عمل خارجي) وهم يعلمون بهذا. فما حكم هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان هؤلاء الأصدقاء يطلبون منك أن تشتري لهم كمبيوترات بحكم خبرتك في هذا المجال فإنك في هذا العمل تعد وكيلا عنهم، فإما أن تفعل ذلك تبرعا أو مقابل مال فإن فعلت ذلك مقابل مال فيجب أن تكون أجرتك معلومة محددة، وما زاد على هذه الأجرة يجب رده إلى من وكلك في الشراء، كما يقول صاحب الكفاف من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل. ويراجع للمزيد الفتوى رقم: ٨٠٦٦٠.

وإن كان مقصود السؤال شيء آخر فنرجو التوضيح حتى نتمكن من الجواب المطابق للسؤال، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>