للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المضاربة على مبلغ ثابت شهريا ونسبة من الخسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مع تاجر أعطيته ١٠٠٠ دينار ويعطيني من ١٢٠ إلى ١٥٠ دينارا شهريا، وفي حالة الخسارة أخسر ٥ % من رأس المال، فهل هذه العملية شرعية، أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ضمان رأس المال يفسد المضاربة، وإذا فسدت المضاربة فالربح كله لصاحب رأس المال، وللمضارب أجرة المثل أو قراض المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم السائل أن المعاملة المذكورة لا تكون شرعية إلا بأمرين أساسيين:

الأول: أن تكون حصة صاحب رأس المال من الربح حصه شائعة -نسبة مئوية- ويجب أن تكون هذه الحصة مضافة إلى الربح لا إلى رأس المال، وإذا لم يوجد ربح فليس لصاحب رأس المال شيء.

وعليه فإذا كان التاجر التزم أن يدفع للسائل ذلك المبلغ الشهري حصل ربح أو لم يحصل، فمعنى ذلك أن هذه ليست مضاربة شرعية وإنما هي عملية قرض ربوي.

الأمر الثاني: عدم ضمان رأس المال أو بعضه على المضارب ما لم يتعد أو يفرط ...

ولما كان من شروط المعاملة المذكورة أن صاحب رأس المال لا يتحمل من الخسارة إن وجدت إلا بقدر ٥، فهذا شرط ظاهر الفساد وبه تبطل المضاربة ويجب فسخها.

وراجع في أحكام فساد المضاربة الفتوى رقم: ٧٢٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>