للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[البيع على البيع وحكم التنافس في المناقصات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما معنى (بيع على بيع أخيه) ، وهل التنافس في المناقصات يندرج تحت هذا النوع، وهل المنافسة على البيع لدى عميل شركة أو حكومة وما شابه تندرج تحت هذا النوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٣٣٨٣٩ معنى حديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. رواه مسلم.

وقلنا هناك أن صورة هذا البيع أن يتراضى المتبايعان على ثمن السلعة ويحصل الركون بينهما ولا يبقى إلا تسليم الثمن، فيجيء آخر فيقول للمشتري أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص.

وبهذا تعلم أن المنافسة في المناقصات أو البيع لمن يزيد ونحو ذلك خارجة عن المسألة المتقدمة الممنوعة شرعاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٤٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>