للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحكمة من النهي عن بيع القطط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن اسأل عن الحكمة من النهي عن بيع القط أو شرائه، وكيف أستطيع أن أربي قطا إن أردت ذلك دون أن أشتريه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع القط لما في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سالت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٣٢٧.

والحكمة في المنع من ذلك -والله أعلم- أن يعتاد الناس فعل المعروف وبذل مثل هذه الأشياء دون مقابل، ويمكن الحصول على القط ممن يبذله بدون مقابل وهم كثير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>