للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يملك موقعا للوساطة على النت فهل يبيعه بأي ثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب موقع على الإنترنت مختص في الوساطة وقد عرض علي بيع هذا الموقع، فهل لي أن أطلب الثمن الذي أريده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع قائم على التراضي بين البائع والمشتري، كما قال تعالى: إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:٢٩} ، ولا حدود للثمن المتفق عليه فيمكن أن يكون غالياً ووسطاً ورخيصاً، وإن كان الأفضل تجنب الغبن في الثمن لتنافيه مع السماحة المطلوبة في البيع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. لما يترتب بسببه من نزاع لقيام المتضرر بحق خيار الغبن.

وبناء على هذا فإن لك أن تبيع موقعك بما شئت من ثمن إلا أن تجنب الغبن أولى، مع التنبيه إلى ضرورة التزام هذا الموقع بالضوابط الشرعية في أمور الوساطة مثل عدم التوسط في المعاملات الربوية أو الصفقات المحرمة المشتملة على بيع الخمور ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>