للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النسبة الزائدة بسبب البيع بالتقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يبيع بضاعة بالتقسيط , فمثلا يشتريها بمبلغ ويبيعها بمبلغ أكبر , وتكون تفاصيل السعر المباع به كالآتى مثلا: البضاعة ب ١٠٠٠ جنيه, يدفع المشترى مثلا ٢٠٠ جنيه من المبلغ فيقوم البائع بضرب ٨٠٠ * ٢٠% = ١٦٠, فيكون السعر المباع به هو ١١٦٠ أي أن سؤالي هل يجوز أن تكون النسبة على المبلغ الباقي المطلوب سداده أم أنها لا بد أن تكون على المبلغ ككل. وماذا أفعل إن دخل شخص محلي وقال اشتر هذه وأدفع لك مبلغ كذا وأقسط الباقي فكيف تكون الزيادة في السعر هكذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يحتسب مقدار المبلغ المقسط بإضافة نسبة من إجمالي سعر السلعة الحال ـ الكاش ـ إلى سعرها الحال أو بإضافة نسبة من الفرق بين المبلغ المدفوع مقدما والسعر الحال إلى سعرها الحال، ولكن يشترط لجواز ذلك أن ينضبط البيع بالتقسيط بالضوابط الشرعية اللازمة، والتي من أهمها أن يكون احتساب المبلغ المقسط قبل العقد بحيث يقع العقد على سعر محدد معلوم لطرفي التعاقد وغير قابل للزيادة عند التأخر في سداد الأقساط، فإن البيع بذلك يسلم من محظور الربا الذي يترتب على الديون حيث لم يوجد دين قبل العقد، وبهذا تعلم ماذا تفعل إذا طلب منك البيع بالتقسيط، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٨٤، ١١٢٦١، ٦٧٥١٥، ١٦٨٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>