للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زيادة الثمن وتفاوته تبعا للمدة في البيع الآجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو موقف الشرع من بيوع الآجل المعمول بها في سوق الأسهم الكويتية حيث يتم الشراء بأسعار مختلفة للسهم حسب المدة (فوري - ٣ أشهر - ٦ شهور - ١٢ شهر) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذن كان المقصود بيع الأسهم بالأجل فإن السلع التي تباع بثمن آجل لا حرج في زيادة الثمن عند بيعها مقابل الآجل لأن للزمن حصة من الثمن، كما لا حرج في تفاوت زيادة الثمن حسب تفاوت قدر المدد، جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.

وبناء على هذا فلا مانع من شراء الأسهم بثمن مؤجل زائد على ثمنها لو بيعت نقداً، ولا مانع من أن تكون الزيادة حسب أمد الأجل. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٦٨٦٠، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٩٥٨٢، ٥٧٥٢٥، ٩٧٦٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>