للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النظر للعورة لا يبطل الوضوء ما لم يخرج شيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[نظر الزوج لعورة الزوجة بعد أن يكون قد توضأ هل هذه النظرة تبطل الوضوء؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توضأ أحد الزوجين ونظر إلى عورة الآخر، فإن ذلك لا يبطل الوضوء ما لم يحصل نزول مني أومذي، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٩٣٦٨، والفتوى رقم: ١١١٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>