للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نزع الحجاب لا يبطل الوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة تعمل في شركة خاصة غير محجبة -مثال- توضأت لصلاة الظهر مستورة العورة ثم نزعت الحجاب، هل عند صلاة العصر عليها إعادة الوضوء بعد ما رآها زملاؤها مكشوفة الرأس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل الذي سبق حكمه وصفته في الفتوى رقم: ٥٤١٣، والفتوى رقم: ٦٧٤٥، كما سبق بيان ما يجب عليها ستره في الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: ٤٥٢٣.

ونزع الحجاب وإن كان فعلا محرما إلا أنه لا يبطل الوضوء كما في الفتوى رقم: ٣٢٩٦٣.

ومن المستحب عند أهل العلم تجديد الوضوء عند كل صلاة إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، وراجعي الفتوى رقم: ٦٦٤٥.

ولا يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الرجال الأجانب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٢٠٥٦.

وعمل المرأة في مكان يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٣٨٥٩، والفتوى رقم: ٢٢٨٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>