ـ[فتاة تعمل في شركة خاصة غير محجبة -مثال- توضأت لصلاة الظهر مستورة العورة ثم نزعت الحجاب، هل عند صلاة العصر عليها إعادة الوضوء بعد ما رآها زملاؤها مكشوفة الرأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل الذي سبق حكمه وصفته في الفتوى رقم: ٥٤١٣، والفتوى رقم: ٦٧٤٥، كما سبق بيان ما يجب عليها ستره في الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: ٤٥٢٣.
ونزع الحجاب وإن كان فعلا محرما إلا أنه لا يبطل الوضوء كما في الفتوى رقم: ٣٢٩٦٣.
ومن المستحب عند أهل العلم تجديد الوضوء عند كل صلاة إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، وراجعي الفتوى رقم: ٦٦٤٥.
ولا يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الرجال الأجانب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٢٠٥٦.
وعمل المرأة في مكان يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٣٨٥٩، والفتوى رقم: ٢٢٨٦٣.