الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد بالكحول هو المادة المسكرة المعروفة فإن شربها ناقض للوضوء إذا حصل به إسكار، لأن الإسكار ناقض للوضوء، وقد بينا نواقض الوضوء في الفتوى رقم: ١٧٩٥.
وأما مجرد مس الكحول فليس ناقضاً للوضوء وإن كانت نجسة، لأن ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن إذا لامست النجاسة بدنه أو ثوبه فإن إزالتها شرط في صحة الصلاة.
وإن كان القصد بالكحول هو العطور المضافة إليها تلك المادة فإنه لا تأثير لها على صحة الوضوء إلا حسب تأثير الكحول نفسها، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٩٩٥٣